نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 667
وقال البيهقيُّ: هذا حديثٌ لم يرو إلا بهذا الإسناد، وهو إسنادٌ فيه ضعفٌ [1] .
وعيسى: ذكره ابن حِبَّان في كتاب "الثقات" [2] ، وهو ابن نميلة - بالنون-، وضبطه بعضهم بالتاء، وهو خطأٌ، والله أعلم O.
*****
مسألة (782) : كلُّ ما يعيش في البحر يحلُّ أكله، إلا الضفدع والتمساح والكوسج.
وقال أبو حنيفة: لا يحلُّّ إلا السمك.
"وقال مالكٌ: يحلُّ أكلُّه.
لنا أربعة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله عليه السلام: " الحلُّ ميتته ".
وقد ذكرناه بإسناده في أوَّل كتاب الطهارة [3] .
3159- الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الرحمن بن عثمان قال: ذكر طبيبٌ عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دواء، وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) "سنن البيهقي": (9/326) .
(2) "الثقات": (8/489) وقال: (يروي المقاطيع) . [3] رقمي: (5،4) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 667