responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 666
وقال مالكٌ: يحلُّ.
لنا:
قوله عليه السلام: " خمسٌ لا جناح على من قتلهن ... " فذكر منهن الغراب.
وقد ذكرناه بإسناده في كتاب الحجِّ [1] ، وما يحلُّ قتله لا يحلُّ أكله.
*****
مسألة (781) : يحرم أكل القنفذ وابن عرس.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا يحرم.
3158- قال سعيد بن منصور: حدَّثنا عبد العزيز بن محمَّد قال: حدَّثني عيسى بن نميلة الفزاريُّ عن أبيه قال: كنت عند ابن عمر فسأله رجلٌ عن كل القنفذ، فقال شيخٌ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذُكر عند رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " خبيثةٌ من الخبائث ". فقال ابن عمر: إن كان رسول الله قاله، فهو كما قاله.
ز: رواه الإمام أحمد عن سعيد [2] ، ورواه أبو داود عن أبي ثور عن سعيد [3] .

[1] رقم: (2162) .
(2) "المسند": (2/381) .
(3) "سنن أبي داود": (4/298- رقم: 3793) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 666
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست