نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 629
3111- قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم " [1] .
فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.
ز: روى هذا الحديث أصحاب "السنن الأربعة" من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ [2] .
والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه [3] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (764) : إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا= حلَّ.
وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.
وعنه: إن كانت الإصابة موجبة [4] حلَّ، وإلا فلا.
(1) "المسند": (4/85) .
(2) "سنن أبي داود": (3/383- رقم: 2838) ؛ "الجامع" للترمذي: (3/152- رقم: 1486) ؛ "سنن النسائي": (7/185- رقم: 4280) ؛ "سنن ابن ماجة": (2/1069- رقم: 3205) .
(3) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (3/41- رقم: 177) . [4] في "التحقيق": (موحية) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 629