نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 628
مسألة (762) : إذا قتل الكلب من غير جرح- نحو: إن صدمه فمات- لم يحل، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ [1] .
3110- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن سفيان قال: حدَّثني أبي عن عباية بن رافع بن خديج [2] عن جدِّه رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنَّا لاقوا العدو غدًا وليست معنا مدى؟ قال: " ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أما السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش " [3] .
أخرجاه في "الصحيحين" [4] .
*****
مسألة (763) : لا يباح صيد الكلب الأسود البهيم، خلافًا لأكثرهم. [1] وفي هامش الأصل: (حـ: وعن أحمد: يحل، كأحد قولي الشافعي، وهو الصحيح إن شاء الله) ا. هـ [2] كذا بالأصل و (ب) وبعض نسخ "التحقيق"، وفي البعض الآخر و"المسند": (عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج) ، وسيأتي هكذا برقم: (3116) .
وفي هامش الأصل: (حـ: هو عباية بن رافع بن رفاعة- كذا- بن خديج، وقد روي عنه في هذا الحديث: عن جده، وقيل: عن أيه عن جده، والله أعلم، وسيأتي هذا الحديث وفيه: عن عباية بن رفاعة بن رافع) اهـ ولعل قوله: (عباية بن رافع بن رفاعة) حصل فيه تقديم وتأخير، وصوابه: (عباية بن رفاعة بن رافع) والله أعلم.
(3) "المسند": (4/140) .
(4) "صحيح البخاري": (7/122- 123) ؛ (فتح- 9/638- رقم: 5509) .
"صحيح مسلم": (6/78) ؛ (فؤاد- 3/1558- رقم: 1968) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 628