نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 603
أخرجاه في "الصحيحين" [1] .
فوجه الحجَّة: أنَّه جعله تبعًا لهم.
مسألة (748) : إذا غلَّ من الغنيمة أحرق رحله، إلا السلاح، والمصحف، والحيوان.
وقال أكثرهم: لا يجوز.
3081- قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد مولى بني هاشم ثنا عبد العزيز بن محمَّد ثنا صالح بن محمَّد بن زائدة عن سالم بن عبد الله أنَّه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم، فوجد في متاع رجل غلول، فسأل سالم ابن عبد الله، فقال: حدَّثني عبد الله عن [2] عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من وجدتم في متاعه غلولا فأحرقوه ". قال: وأحسبه قال: واضربوه. قال: فأُخرج متاعه إلى السوق، فوُجد فيه مصحف، فسأل سالمًا، فقال: بعه، وتصدق بثمنه [3] .
قالوا: تفرَّد به صالح، وقد ضعَّفه يحيى [4] والدَّارَقُطْنِيُّ [5] .
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أنكروا هذا الحديث على صالح بن محمَّد.
(1) "صحيح البخاري": (8/375) ؛ (فتح- 11/493- رقم: 6599) .
"صحيح مسلم": (8/53) ؛ (فؤاد- 4/2048- رقم: 2658) . [2] في "التحقيق": (بن) ، وذكر في الحاشية أنه وقع في نسخة أخرى: (عن) .
(3) "المسند": (1/22) .
(4) "التاريخ" برواية الدوري: (3/183- رقم: 821) .
(5) "الضعفاء": (ص: 247- رقم: 290) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 603