responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 602
3079- قال سعيد: وحدَّثنا فرج بن فضالة ثنا محمَّد بن الوليد الزبيديُّ عن الزهريِّ أنَّ عمر بن الخطَّاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجرَّاح أن أسهم للفرس سهمين، وللفرسين أربعة أسهم، ولصاحبها سهمًا، فذلك خمسة أسهم، وما كان فوق الفرسين فهو جنائب [1] .
*****
مسألة (746) : لا يفرَّق في السبي بين كلِّ ذي رحم محرَّم.
وقال أكثرهم: يجوز، مع اختلاف قولهم في التفريق في البيع.
وقد ذكرنا في البيع أحاديث في المنع من ذلك، منها: حديث أبي موسى: " لعن الله من فرَّق بين والدة وولدها " [2] .
*****
مسألة (747) : إذا عدم أبوا الطفل أو أحدهما حكم بإسلامه، خلافًا لأكثرهم.
3080- قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق ثنا معمر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ما من مولود يولد إلا على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه " [3] .

[1] المرجع السابق: (3/2/281- رقم: 2776) .
[2] المسألة رقم: (518) .
(3) "المسند": (2/215) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست