نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 601
قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم [1] ، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس [2] .
وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.
قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ [3] .
ز: روى مسلمٌ في "صحيحه" عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا [4] O.
*****
مسألة (745) : ويسهم لفرسين.
وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.
3078- قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس [5] . [1] أقحم هنا في "التحقيق": (ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة) بسبب انتقال النظر، والله أعلم. [2] المرجع السابق بتصرف.
(3) "سنن الدارقطني": (4/107) .
(4) "صحيح مسلم": (5/156) ؛ (فؤاد- 3/1383- رقم: 1762) .
(5) " سنن سعيد بن منصور ": (3/2/281- رقم: 2774) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 601