responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 577
قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهدره، وقال: " فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟! " [1] .
الحديثان في "الصحيحين".
*****
مسألة (735) : إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.
وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.
لنا ثلاثة أحاديث:
3037- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال: " لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر " [2] .
3038- الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

(1) "المسند": (4/222) ؛ "صحيح البخاري": (3/560- 561) ، (فتح- 4/443 - رقم: 2265) ؛ "صحيح مسلم": (5/105) ، (فؤاد- 3/1301- رقم: 1674) .
(2) "المسند": (5/330) ؛ "صحيح البخاري": (8/288) ، (فتح- 11/24- رقم: 6241) ؛ "صحيح مسلم": (6/181) ، (فؤاد- 3/1698- رقم: 2156) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست