نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 576
وحديث آدم عن شعبة: رواه الدَّارَقُطْنِيُّ عن محمَّد بن إسماعيل الفارسيِّ عن جعفر القلانسيِّ عنه [1] ، وقال: وهو وهمٌ، ولم يتابعه عليه أحدٌ عن شعبة [2] O.
*****
مسألة (734) : إذا عضَّ يدَ إنسانٍ، فانتزعها من فيه، فسقطت أسنانه، فلا ضمان عليه.
وقال مالكٌ: يلزمه الضمان.
لنا حديثان:
3035- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا حجَّاج قال: حدَّثني شعبة قال: سمعت قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حصين قال: قاتل يعلى بن أميَّة رجلاً، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فانتزع ثنيته، فاختصما إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " يعضُّ أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل! لا دية له " [3] .
3036- الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: أخبرني صفوان بن يعلى بن أميَّة عن أبيه قال:
(1) " سنن الدارقطنى ": (3/154) . [2] في مطبوعة "سنن الدارقطني": (لم يروه عن شعبة غير آدم) دون التصريح بتوهيمه، وقد نقل عنه هذه العبارة بحروفها البيهقي في "سننه": (8/343) .
(3) "المسند": (4/427) ؛ "صحيح البخاري": (9/449) ، (فتح- 12/219- رقم: 6892) ؛ "صحيح مسلم": (5/104) ، (فؤاد- 3/1300- رقم: 1673) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 576