نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 563
ز: حديث صفوان: صحيحٌ، وقد رواه الإمام أحمد أيضًا [1] ، وأبو داود [2] والنَّسائيُّ [3] وابن ماجة [4] من غير وجهٍ عنه.
وحديث ابن عمرو: إسناده حسنٌ، فإنَّه من رواية ابن جريج عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدِّه، وقد رواه النَّسائيُّ [5] أيضًا O.
*****
مسألة (728) : يجب القطع على النبَّاش، إذا بلغت قيمة الكفن نصابا، خلافًا لأبي حنيفة.
3017- وقد روى أصحابنا أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع نبَاشًا.
3018- وقال أبو بكر الأثرم: حدَّثنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل عن أسود بن عامر عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن معاوية بن قُرَّة قال: يقطع.
3019- قال الأثرم: حدَّثني ابن الطبَّاع قال: ثنا [هشيم] [6] عن يونس عن الحسن وابن سيرين قالا: النبَّاش يقطع.
*****
(1) "المسند": (3/401؛ 6/465- 466) .
(2) "سنن أبي داود": (5/81- 82- رقم: 4394) .
(3) "سنن النسائي": (8/69- 70- الأرقام: 4881، 4883- 4884) .
(4) "سنن ابن ماجة": (2/865- رقم: 2595) .
(5) "سنن النسائي": (8/70- رقمي: 4885، 4886) . [6] في الأصل: (هشام) ، والتصويب من (ب) و"التحقيق".
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 563