نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 562
وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ [1] . والله أعلم O.
*****
مسألة (727) : إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.
3015- قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن [2] عبد الله بن صفوان عن أبيه [3] أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،
فأتيت به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع.
قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال: " هلا قبل أن تأتيني به؟ " [4] .
3016- وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب " [5] .
(1) " الاستذكار ": (6/564- كتاب الحدود- الباب: 10) ، وفيه: (ليس بالقوي عندهم) . [2] في (ب) : (عن) . [3] (ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة "المسند" الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة.
(4) "المسند": (6/465) .
(5) "سنن أبي داود": (5/72- رقم: 4376) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 562