نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 560
مسألة (726) : يجتمع الغرم مع القطع.
وقال أبو حنيفة: القطع ينفي الضمان.
وقال مالكٌ: إن كان السارق موسرًا كمذهبنا، وإن كان معسرًا فكمذهبهم.
لنا:
قوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتَّى تؤدِّيه ".
وقد سبق بإسناده في كتاب البيوع، في مسألة الأجير المشترك [1] .
احتجُّوا:
3013- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن إسحاق الصاغانيُّ ثنا سعيد بن عفير ثنا مفضل بن فضالة عن يونس بن يزيد عن سعيد [2] بن إبراهيم عن أخيه مسور بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا غرم على السارق بعد قطع يمينه " [3] .
والجواب:
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سعيد بن إبراهيم مجهولٌ، والمسور لم يدرك عبد الرحمن ابن عوف [4] . قال: ويروى من وجوه كلّها لا تثبت [5] . [1] بل في مسألة غصب الساجة برقم: (2500) . [2] في "سنن الدارقطني": (سعد) ، وسينبه عليه المنقح.
(3) "سنن الدارقطني": (3/182) .
(4) " سنن الدارقطي ": (3/183) . [5] ينظر: "العلل" للدارقطني: (4/294- 295- رقم: 575) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 560