responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 56
لأضرب عليها، فأخذ رجلٌ بذراعي من خلفي، فالتفتُ إليه، فإذا زيد بن ثابتٍ، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتَّى تَحُوزَه إلى رحلك، فإنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي [1] .
وقد حمل أصحابنا هذه الأحاديث على غير المتميِّز.
ز: روى هذا الحديث: أبو داود عن محمَّد بن عوف الطائيُّ عن أحمد ابن خالد الوهبيِّ عن ابن إسحاق بنحوه [2] ، ورواه أبو حاتم البستيُّ عن أبي يعلى الموصليِّ عن أبي خيثمة عن يعقوب به [3] ، وأخرجه الحاكم في
"المستدرك" [4] .
وإسناده جيِّدٌ، وقد صرَّح فيه ابن إسحاق بالتحديث، والله أعلم O.
*****
مسألة (501) : التخلية في المبيع المنقول ليست قبضًا.
وعنه: أنَّها قبضٌ، كقول أبي حنيفة.
2360- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله ثنا نافع عن عبد الله قال: كانوا يتبايعون الطعام جِزَافًا في أعلى السوق [5] ، فنهاهم

(1) "المسند": (5/191) .
(2) "سنن أبي داود": (4/180- رقم: 3493) .
(3) "الإحسان" لابن بلبان: (11/360- رقم:4984) .
(4) "المستدرك": (2/40) .
[5] كذا بالأصل، وفي الهامش: (ص: على) . وفي (ب) : (على أعلى السوق) ، وفي "التحقيق" و"المسند": (على السوق) ، وما بالأصل موافق لرواية البخاري.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست