responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 555
وروى النَّسائيُّ عن يحيى بن موسى البلخيِّ عن ابن نمير بإسناده: وكان ثمن المجن على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوَّم عشرة دراهم.
ورواه عن محمَّد بن وهب عن محمَّد بن سلمة عن ابن إسحاق به مرسلاً، ليس فيه: ابن عبَّاس.
وعن حُميد بن مَسعدة عن سفيان بن حبيب عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قوله [1] .
3007- قال الطحاويُّ: حدَّثنا ابن مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: كان قول عطاء على قول عمرو بن شعيب: لا تقطع اليد في أقلّ من عشرة دراهم [2] .
وأمَّا حديث الحجَّاج عن عمرو: فرواه الإمام أحمد في "المسند" عن نصر بن باب عنه، ولفظه: " لا قطع فيما دون عشرة دراهم " [3] .
ونصر: ليس بثقة. قاله ابن معين [4] ، وقال النَّسائيُّ: متروكٌ (5) .
وقال البخاريُّ: يرمونه بالكذب [6] .
وحجَّاج: مدلِّسٌ، ولم يسمع هذا الحديث من عمرو.
وأمَّا حديث أيمن: فقد اختلف في إسناده، كما ذكر ذلك النَّسائيُّ [7] ،

(1) "سنن النسائي": (8/83- الأرقام: 4951- 4953) .
(2) " شرح معاني الآثار ": (3/167) .
(3) "المسند": (2/204) .
(4، 5) "الكامل" لابن عدي: (7/36- رقم: 1971) وكلام ابن معين من رواية الدورقي.
(6) "التاريخ الكبير": (8/106- رقم: 2357) ؛ "الضعفاء الصغير": (ص: 491- رقم: 372) .
(7) "سنن النسائي": (8/82- 85- الأرقام: 4943- 4953) ، و"السنن الكبرى": (4/341- الأرقام: 7429- 7435) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست