responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 554
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم " [1] .
3005- الحديث الثالث: قال النَّسائيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الرحمن ثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أيمن قال: لم تكن تقطع اليد على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلا في ثمن المِجَنِّ، وقيمته يومئذ دينار [2] .
قال المصنِّف: ابن إسحاق وسلم وزفر والحجَّاج كلُّهم ضعفاء.
وأمَّا حديث أيمن: فقد ذكرنا في الصِّحاح عن ابن عمر وعائشة ضدَّ هذا، وهما أعرف منه، وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: أيمن تابعيٌّ لم يدرك زمان النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا الخلفاء بعده [3] .
ز: حديث ابن إسحاق عن عمرو: رواه النَّسائيُّ عن خلاد بن أسلم عن ابن إدريس [4] ، ورواه أيضًا عن عبيد الله بن سعد بن إبراهيم عن عمِّه عن أبيه عن ابن إسحاق عن عمرو عن عطاء عن ابن عبَّاس [5] .
3006- وروى أبو داود عن عثمان بن أبي شيبة ومحمَّد بن أبي السري العسقلانيُّ كلاهما عن عبد الله بن نمير [عن محمَّد بن إسحاق عن أيوب بن موسى] [6] عن عطاء عن ابن عبَّاس أنُّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطح يد رجل في مِجَن، قيمته دينار، أو عشرة دراهم [7] .

(1) " ناسخ الحديث ومنسوخه " لابن شاهين: (ص: 455- رقم: 609) .
(2) "سنن النسائي": (8/82- رقم: 4944) .
(3) "سنن الدارقطني": (3/194) .
(4) "سنن النسائي": (8/84- رقم: 4956) .
[5] المصدر السابق: (8/83- رقم: 4950) .
[6] سقطٌ استدرك من "سنن أبي داود".
(7) "سنن أبي داود": (5/77- رقم: 4387) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست