نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 544
وقد حكى الطحاويُّ إجماع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الثمانين.
2990- وروى- بإسناد غريب لا يثبت- عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا: " من شرب بسقة خمرٍ، فاجلدوه ثمانين " [1] O.
*****
مسألة (720) : يضرب في الحدود جميع البدن، ما عدا: الرأس، والوجه، والفرج.
وقال مالكٌ: يضرب الظهر وما يقاربه حسب.
2991- قال سعيد بن منصور: ثنا هشيم أنا ابن أبي ليلى عن عَديِّ بن ثابت قال: أخبرني هنيدة بن خالد الكنديُّ أنَّه شهد عليًّا عليه السلام [2] أقام على رجل حدًّا، فقال للجلاد: اضربه، وأعط كلَّ عضو منه حقَّه، واتَّق وجهه ومذاكيره [3] .
*****
مسألة (721) : لا يستوفى الحدُّ في دار الحرب.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: يستوفى. [1] المرجع السابق: (3/158) . [2] كذا بالأصل و (ب) ، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسيم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع. [3] ومن طريقه البيهقي في "سننه": (8/327) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 544