نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 543
أربعين، فكيف يجوز التجاوز؟!
قلنا: إنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يحدِّ في ذلك حدًّا، ولو حدَّه ما تجاوز به الصحابة، وإنَّما ضرب تأديبًا وعقوبة، فبلغ الضرب نحو أربعين [1] ، فلما فهمت الصحابة أنَّ المقصود الزجر ألحقوه بأخفِّ الحدود.
وهذا مذهب عمر وعثمان وعبد الرحمن وطلحة والزبير.
ز: حديث أنس هذا: مخرَّجٌ في "الصحيحين" من حديث شعبة وغيره عن قتادة [2] .
2988- وقال مسلمٌ في " الصحيح ": حدَّثني محمَّد بن منهال الضرير ثنا يزيد بن زريع ثنا سفيان الثوريُّ عن أبي حَصين عن عمير بن سعيد عن عليٍّ قال: ما كنت أقيم على أحد حدًّا، فيموت فيه، فأجد منه في نفسي، إلا
صاحب الخمر، لأنَّه إن مات وديته، لأنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يَسُنّه [3] .
وقد رواه البخاريُّ من حديث سفيان [4] .
2989- وقال الطحاويُّ: ثنا سليمان بن شعيب ثنا الخَصِيب بن ناصح ثنا عبد العزيز بن مسلم عن مطرِّمف عن عمير بن سعيد النخعيِّ قال: قال عليٌّ: من شرب الخمر، فجلدناه، فمات، وديناه، لأنَّه شيءٌ صنعناه [5] . [1] (نحو أربعين) سقط من (ب) .
(2) "صحيح البخاري": (8/418) ؛ (فتح- 12/63- رقم: 6773) .
"صحيح مسلم": (5/125- 126) ؛ (فؤاد- 3/1330- 1331- رقم: 1706) .
(3) "صحيح مسلم": (5/126) ؛ (فؤاد- 3/1332- رقم: 1707) .
(4) "صحيح البخاري": (8/419) ؛ (فتح- 12/66- رقم: 6778) .
(5) " شرح معاني الآثار ": (3/153) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 543