responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 542
عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجُهنيِّ وشبل قالوا: سئل النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الأمة تزني قبل أن تحصن، قال: " اجلدوها، فإن عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فإن عادت فبيعوها ولو بضفير " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
*****
مسألة (719) : حدُّ شارب الخمر ثمانون.
وعنه: أربعون.
2987- قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمَّد بن بشَّار ثنا محمَّد بن جعفر ثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدِّث عن أنس [3] عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه أُتي برجل قد شرب الخمر، فضربه بجريدتين نحو الأربعين، وفعله أبو بكر، فلمَّا كان عمر، استشار الناس، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفُّ الحدود ثمانون.
فأمر به عمر [4] .
هذا حديثٌ صحيحٌ.
وربَّما اعترضوا فقالوا: إذا كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد ضرب نحوا من

(1) "المسند": (4/116) .
(2) "صحيح البخاري": (3/641) ؛ (فتح- 5/178- رقم: 2555) .
"صحيح مسلم": (5/124) ؛ (فؤاد- 3/1339- رقم: 1704) .
وفي هامش الأصل: (حـ: ليس في "الصحيحين" ذكر شبل) .
[3] (عن أنس) سقط من (ب) .
(4) "الجامع": (3/113- رقم: 1443) وقال: حديث حسن صحيح.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 542
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست