نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 54
وروى داود عن سعيد عن ابن عمر قوله [1] O.
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:
2357- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال: سمعت ابن عبَّاس قال: أمَّا الذي نهى عنه رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يباع حتَّى يقبض فالطعام. قال ابن عبَّاس [2] : ولا أحسب كلَّ شيء إلا مثله [3] .
أخرجاه في "الصحيحين" [4] .
2358- الحديث الثاني: قال أحمد: حدَّثنا حسن بن موسى ثنا شيبان [5] عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عِصْمة عن حَكِيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله، إنِّي رجلٌ
أبتاع هذه البيوع، فما يحلُّ لي منها، وما يحرم عليَّ منها؟ قال: " يا ابن أخي، لا تبيعن شيئًا حتَّى تقبضه " [6] .
ز: رواه النسائيُّ عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن موسى عن شيبان به، ورواه من رواية هشام الدَّستوائيُّ عن يحيى بن أبي كثير عن رجلٍ عن
(1) "التاريخ الكبير": (1/45- 46- رقم: 90) . [2] في "المسند" زيادة: (برأيه) .
(3) "المسند": (1/221) .
(4) "صحيح البخاري": (3/533- 534) ؛ (فتح- 4/349- رقم: 2135) .
"صحيح مسلم": (5/7) ؛ (فؤاد- 3/1159- رقم: 1525) . [5] في "أطراف المسند": (سفيان) خطأ. [6] لم نقف عليه في مطبوعة "المسند"، وقد ذكره الحافظ ابن حجر في "أطرافه": (2/283- رقم: 2272) .
وقد خرجه من طريق الإمام أحمد: الحافظ المزي في "تهذيب الكمال": (15/310- رقم: 3427) تحت ترجمة عبد الله بن عصمة الجشمي.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 54