responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 52
مسائل القبض
مسألة (500) : يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.
وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.
لنا:
2353- ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: " إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ " [1] .
ز: هذا الحديث رواه أصحاب " السنن الأربعة " من حديث سِماك [2] ، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ [3] والحاكم [4] ، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر

(1) "المسند": (2/154) .
(2) "سنن أبي داود": (4/124- رقم: 3347) ؛ "الجامع" للترمذي: (2/523- رقم: 1242) ؛ "سنن النسائي": (7/281- 282- رقم: 4582) ؛ " سنن ابن ماجة ": (2/760- رقم: 2262) .
[3] لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في "العلل": (4/ق: 73/ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في "سننه": (3/23- 24) .
(4) "المستدرك": (2/44) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست