responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 51
كذا قال! وهو وهمٌ، فإنَّ هذا الحديث لم يخرَّج في "الصحيحين"، بل ولا في "السنن"، وليس لمحمود بن لَبِيْد رواية عن زيدٍ في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة"، وليس هذا الحديث في "مسند الإمام أحمد"، ولا "السنن الكبير" للبيهقيِّ، وقد فتَّشتُ عليه في كتب كثيرة فلم أر له سندًا.
وقد ذكره الشافعيُّ في كتاب البيوع، في باب العرايا، بلا إسناد [1] ، وأنكر عليه ابن داود الظاهريُّ، وردَّ عليه أبو شريح في إنكاره، وقد ذكرت كلامهما في غير هذا الموضع، والله أعلم O.
فصلٌ (499) : ولا يجوز إلا فيما دون خمسة أوسق.
وقال الشافعيُّ: تجوز في خمسة أوسق، ولا تجوز فيما زاد.
لنا:
الحديث المتقدِّم، وهو واردٌ فيما دون خمسة أوسق بيقين، وفي الخمسة مشكوكٌ، فوجب أن يسقط المشكوك.
*****

(1) "الأم": (3/54) ، وانظر: "المعرفة" للبيهقي: (4/342- 343) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست