نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 443
سليمان قال: سمعت سعيد بن جبير قال: سألت ابن عمر، فقلت: المتلاعنان أيفرق بينهما؟ فقال: لاعن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بينهما، ثم فرَّق بينهما [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
فإن قيل: ففي "الصحيحين" من حديث ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال له: " لا سبيل لك عليها ".
قلنا: إنَّما ظنَّ أنَّ له المطالبة بالمهر، ولهذا قال في تمام الحديث: أنَّه لما قال له: " لا سبيل لك عليها "، قال: يا رسول الله، مالي! قال: " لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك منها ".
*****
مسألة (674) : فرقة اللعان تقع مؤبدة.
وعنه: إذا لاعن امرأته وأكذب نفسه جلد، وردت إليه امرأته، وهو قول أبي حنيفة.
(1) "المسند": (2/19) .
(2) "صحيح البخاري": (7/73، 82) ؛ (فتح- 9/457، 496- رقمي: 5312، 5350) من حديث عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير به، و (7/73، 81) ؛ (فتح- 9/456، 495- رقمي: 5311، 5349) من حديث أيوب عن سعيد بن جبير به.
"صحيح مسلم": (4/206- 207) ؛ (فؤاد- 2/1130- 1131- رقم: 1493) .
وفي هامش الأصل: (حـ: رواه من حديث عبد الملك مسلمٌ وحده، ورواه النسائي عن عمرو بن علي ومحمَّد بن المثنى كلاهما عن يحيى بن سعيد) ا. هـ وانظر: "سنن النسائي" (6/176- 177- رقم: 3474) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 443