نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 442
عن سهل بن سعد قال: لما لاعن أخو بني العجلان امرأته، قال: يا رسول الله، ظلمتها إن أمسكتها! هي الطلاق، وهي الطلاق، وهي الطلاق [1] .
فوجه الدليل من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنَّه قال: (إن انطلقت بها لقد كذبت عليها) فاعتقد أنه يجوز له إمساكها، وأقرَّه الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ذلك، فدلَّ على أن الفرقة لم تقع.
والثاني: أنَّه طلقها ثلاثا، ولو كانت الفرقة قد حصلت لم يقع الطلاق.
والثالث: قوله: (فكانت سنة المتلاعنين) فأخبر على أنَّ السُّنَّة استقرَّت على أنَّه يحتاج إلى التفرقة.
ز: حديث سهل: مخرَّجٌ في "الصحيحين" من رواية مالك [2] وغير واحد [3] عن الزهريِّ.
وحديث ابن إسحاق عن الزهريِّ: لم يخرجوه.
والأوجه الثلاثة التي ذكرها المؤلِّف فيها نظرٌ، والله أعلم O.
2859- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد ثنا عبد الملك بن أبي
(1) "المسند": (5/334) .
(2) "صحيح البخاري": (7/56- 57، 71) ؛ (فتح- 9/361؛ 446- رقمي: 5259؛ 5308) .
ويأتي عزوه إلى مسلم في التعليق التالي.
(3) "صحيح البخاري": (1/115؛ 6/607- 608؛ 7/72؛ 9/525، 561) ؛ (فتح- 1/518؛ 8/448؛ 9/452؛ 13/154، 376- الأرقام: 423، 4745، 4746، 5259، 5309، 7165، 7166، 7304) .
"صحيح مسلم": (4/205- 206) ؛ (فؤاد- 2/1129- 1130- رقم: 1492) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 442