نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 402
وعنه: أنَّه مباحٌ، كقول الشافعيِّ.
2816- قال البخاريُّ: حدَّثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدَّثني مالكٌ عن نافعٍ عن ابن عمر أنَّه طلَّق امرأته وهي حائض، فسأل عمرُ بن الخطاب رسولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك، فقال: " مُرْهُ فليراجعها، ثُمَّ ليمسكها حتى
تطهر، ثُمَّ تحيض، ثُمَّ تطهر، ثُمَّ إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلَّق فبل أن يمسَّ، كملك العدَّة التي أمر الله أن تطلَّق لها النساء " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
2817- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن محمَّد بن عبيد الحافظ ثنا محمَّد ابن شأذان الجوهريُّ ثنا مُعَلَّى بن منصور ثنا شُعيب بن رزيق أنَّ عطاء الخرسانيَّ حدَّثهم عن الحسن ثنا عبد الله بن عمر أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً وهي حائض، ثُمَّ أراد أن يتبعها بتطليقتين أخرتين عند القرءين، فبلغ ذلك رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " يا ابن عمر، ما هكذا أمرك الله، إنَّك قد أخطأت السُّنَّة، والسُّنَّة أن تستقبل الطهر فتطلِّق لكلِّ قرء " [3] . وقال: فأمرني رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فراجعتها، ثُمَّ قال: " إذا هي طهرت فطلِّق عند ذلك، أو أمسك ". فقلت: يا رسول
الله، أفرأيت لو أنِّي طلقتها ثلاثًا، أكان يحلُّ لي أن أرتجعها؟ قال: " لا، كانت تبين منك، وتكون معصية " (4)
قال أبو حاتم بن حِبَّان الحافظ: لم يشافه الحسنَ ابنُ عمر [5] .
(1) "صحيح البخاري": (7/54) ؛ (فتح- 9/345- رقم: 5251) .
(2) "صحيح مسلم": (4/179) ؛ (فؤاد- 2/1093- رقم: 1471) . [3] في "التحقيق": (طهر) !
(4) "سنن الدارقطني": (4/31) .
(5) "المجروحون": (2/163) تحت ترجمة عباد بن راشد التميمي.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 402