نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 395
تشكو زوجها، فقال: " أتردين عليه حديقته؟ ". قالت: نعم، وزيادة! قال: أمَّا الزيادة فلا [1] .
2805- وروى أيضًا عن إسحاق بن إسماعيل الطَّالَقَانِيِّ عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في المُخْتَلِعة: لا يأخذ منها كثر مما أعطاها [2] .
2806- وروى أيضًا عن أحمد بن صالح عن أبي نُعيم عن سفيان عن ابن جُريج عن عطاء أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يأخذ من المُخْتَلِعة كثر مما أعطاها.
قال أبو داود: قال وكيع: سألت ابن جُريج عنه فأنكره، ولم يعرفه [3] O.
احتجُّوا:
2807- بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: قرىء على أبي القاسم بن منيع- وأنا أسمع-: حدَّثكم أبو حفص عمر بن زرارة ثنا مسروح بن عبد الرحمن عن الحسن بن عمارة عن عطيَّة العَوْفِيِّ عن أبي سعيد الخدريِّ قال: كانت أختي
تحت رجلٍ من الأنصار، تزوَّجها على حديقة، فكان بينهما كلامٌ، فارتفعا إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقال: " تردِّين عليه حديقته، ويطلِّقك ". قالت: نعم، وأزيده! قال: " ردِّي عليه حديقته، وزيديه " [4] .
والجواب:
(1) " المراسيل ": (ص: 199- رقم: 235) .
(2) " المراسيل ": (ص: 201- رقم: 237) .
(3) " المراسيل ": (ص: 201- رقم: 238) .
(4) "سنن الدارقطني": (3/254) .
وفي هامش الأصل: (من نسخة عمر، وقد وثقه الدارقطني) ا. هـ ويسنا بمتحققين من الكلمة الأولى، والله أعلم.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 395