نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 394
من مسائل الخُلْع
مسألة (656) : يكره الخُلْع بأكثر من المهر، ويصحُّ.
وقال أكثرهم: لا يكره.
2802- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجَّاج عن ابن جُريج قال: أخبرني أبو الزبير أنَّ ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده بنت عبد الله بن أُبَيِّ بن سَلُول، وكان أصدقها حديقةً،
فكرهته، فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أتردِّين عليه حديقته التي أعطاك؟ ". قالت: نعم، وزيادة! فقال النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أمَّا الزيادة فلا، ولكن حديقته ". قالت: نعم. فأخذها له، وخلَّى سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس، قال: قد قبلت قضاء رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [1] .
إسنادٌ صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: سمعه أبو الزُّبير من غير واحدٍ.
2803- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا أبو بكر الشافعيُّ ثنا بشر بن موسى ثنا الحُميديُّ ثنا سفيان ثنا ابن جُريجٍ عن عطاء أنَّ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها " [2] .
ز: 2804- رواه أبو داود في " المراسيل " عن أبي بكر محمَّد بن خلاد الباهليِّ عن يحيى عن ابن جُريج عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) "سنن الدارقطني": (3/255) . [2] المصدر السابق.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 394