responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 391
الأطباق، عليها اللوز والسكر [1] ، فأمسك القوم أيديهم، فقال.: " ألا تنتهبون؟ ". قالوا: إنَّك كنت نهيت عن النهبة. قال: " تلك نهبة العساكر، فأمَّا العرسات فلا ". قال: فرأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يجاذبهم ويجاذبونه [2] .
وقد أنكر البيهقيُّ هذا الحديث، وقال: من رواية عون بن عمارة وعصمة بن سليمان [3] - وكلاهما لا يحتجُّ به- عن لمازة بن المغيرة- وهو مجهول- عن ثور.
قال: وخالد بن مَعْدَان عن معاذ منقطعٌ [4] O.
*****
مسألة (654) : الأمة على النصف من الحُرَّة في القَسْم.
وقال داود: هما سواء.
وعن مالك كالمذهبين.
2797- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا دَعْلَج ثنا محمَّد بن عليِّ بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا هُشيم قال: ثنا ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبَّاد بن عبد الله الأسديِّ عن عليٍّ أنَّه كان يقول: إذا تزوَّج الحرَّة على الأمة: للأمة الثلث،

[1] في هامش الأصل: (حـ: اللوز والسكر نوعان من الثمر) ا. هـ
(2) " شرح المعاني ": (1/50) وقال الطحاوي قبله: (وقد روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حديث منقطع
قد فسر حكم النهبة المنهي عنها، والنهبة المباحة، وإنما أردنا بذكره ههنا تفسيره لمعنى هذا المتصل) ا. هـ وقوله: (هذا المتصل) إشارة إلى حديث " من شاء اقتطع ".
[3] في هامش الأصل: (حـ: عصمة لا بأس به) ا. هـ
(4) "المعرفة": (5/420- رقم: 4363) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست