responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 390
والحسن لم يسمع من عِمْران. قاله ابن المدينيِّ [1] وغيره O.
2795- الحديث الرابع: قال الترمذيُّ: حدَّثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن معمر عن ثابت عن أنسٍ قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من انتهب فليس منَّا ".
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ [2] .
ز: رواه أحمد [3] وإسحاق [4] وعبدٌ [5] وغيرهم عن عبد الرزَّاق، وهو مختصرٌ من حديثٍ فيه أحكام.
ورواه ابن حِبَّان من حديث عبد الرَّزَّاق [6] .
وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: تفرَّد به معتمر [7] عن ثابت.
وقال أبو حاتم الرازيُّ: هذا حديثٌ منكرٌ جدًّا [8] . والله أعلم.
2796- وقد احتجَّ الطحاويُّ بحديث ثور بن يزيد عن خالد بن مَعْدَان عن معاذ بن جبل أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في إملاك [9] ، فجاءت الجواري معهن

(1) "العلل": (ص: 51- رقم: 50) .
(2) "الجامع": (2/250- رقم: 1601) وفيه: (حسن صحيح) .
(3) "المسند": (3/197) .
[4] عزاه إليه الضياء في "المختارة": (5/167- رقم: 1787) .
(5) " مسند عبد بن حميد ": (منتخبه- 3/125- رقم: 1251) .
(6) "الإحسان" لابن بلبان: (9/461- رقم: 4154) .
[7] كذا بالأصل و (ب) ، والصواب: (معمر) كما في "المختارة" للضياء: (5/168- رقم: 1787) .
(8) "العلل" لابنه: (1/369- 370- رقم: 1096) .
[9] في " النهاية ": (4/359- ملك) : (الملاك والإملاك: التزويج وعقد النكاح) اهـ
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست