responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 352
عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال ".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَّل: ففي الطريقين الأوَّلين: عثمان بن عبد الرحمن، وهو: الوقَّاصيُّ، قال يحيى بن معين: ليس بشيءٍ، كان يكذب [1] . وضعَّفه ابن المدينيِّ جدًّا [2] ، وقال البخاريُّ والنسائيُّ والرازيُّ [3] وأبو داود [4] : ليس بشيءٍ. وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: متروكٌ [5] . وقال ابن حِبَّان: كان يروي عن الثقات الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به [6] .
وفي الحديث الثاني: عبد الله بن عمر، وهو: أخو عبيد الله، قال ابن حِبَّان: فحش خطؤه فاستحقَّ الترك [7] .
وفيه: إسحاق الفرويُّ، قال يحيى: لبس بشيءٍ، كذَّابٌ. وقال البخاريُّ: تركوه [8] .
ز: حديث عائشة: لم يخرِّجوه.
وحديث ابن عمر: رواه ابن ماجة عن يحيى بن معلَّى بن منصور عن

[1] الكلمة الأولى في "التاريخ" برواية الدوري: (3/286- رقم: 1359) ، والثانية في رواية ابن الجنيد:) ص: 334- رقم: 245) .
(2) "تاريخ بغداد": (11/280- رقم: 6051) من رواية ابنه عبد الله.
[3] انظر ما يأتي من كلام المنقح.
(4) " سؤالات الآجري ": (2/305- رقم: 1943) .
(5) "سنن الدارقطني": (2/150) .
(6) " المجرحون ": (2/98) .
(7) " المجرحون ": (2/7) .
[8] انظر ما يأتي من كلام المنقح.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست