responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 351
بقوله تعال: (وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكْم) [النساء: 22] .
والنكاح حقيقة في الوطء.
احتجَّ الخصم بحديثين:
2745- الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا جعفر بن محمَّد بن الحسن الرازيُّ [1] ثنا الهيثم بن اليمان [2] ثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" الحلال لا يفسد بالحرام " [3] .
2746- طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا يوسف بن يعقوب ثنا جدِّي ثنا عبد الله بن نافع- مولى بني مخزوم- عن المغيرة بن إسماعيل عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سئل عن الرجل يتبع المرأة حرامًا ثم ينكح ابنتها، أو يتبع الابنة ثم ينكح أمِّها؟ قال: " لا يحرِّم الحرامُ الحلال " (4)
2747- الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا القاضي الحسين بن إسماعيل ثنا عليُّ بن أحمد الجواربيُّ [5] ثنا إسحاق بن محمَّد الفرويُّ ثنا عبد الله بن

[1] في هامش الأصل: (حـ: صدَّقه أبو حاتم) ا. هـ وانظر: " الجرح " لابنه: رقم: 1994) .
[2] كتب فوقها بالأصل: (قال أبو حاتم: صالح) ا. هـ وانظر: " الجرح " لابنه: (9/86- رقم: 355) .
(3) "سنن الدارقطني": (3/267) .
(4) "سنن الدارقطني": (3/268) .
[5] في "التحقيق": (الجوزاني) خطأ.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست