نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 327
عن غندرٍ عن سعيدٍ نحوه، ولم يرفعه.
وقال يوسف: رفع عبد الأعلى هذا الحديث في التفسير، وأوقفه في كتاب الطلاق ولم يرفعه [1] .
قال البيهقيُّ: والصواب موقوفٌ [2] O.
2715- الحديث الثالث: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن جعفر بن محمَّد الأحول [3] ثنا محمَّد بن إبراهيم ثنا محمَّد بن إسماعيل الجعفريُّ ثنا عبد الله ابن سلمة بن أسلم قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي
صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يضرُّ أحدكم بقليلٍ من ماله تزوَّج أو بكثيرٍ بعد أن يشهد " [4] .
قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ابن أسلم ضعيفٌ [5] .
قال أحمد: لم يثبت في الشهادة شيءٌ [6] .
وقال ابن المنذر: الأحاديث في الشهادة لا تصحُّ [7] .
ز: حديث أبي سعيد هذا لا يصحُّ، وقد رواه تمَّام [8] والبيهقيُّ [9] من
(1) "الجامع": (2/396- 397- رقم: 1104) بتقديم وتأخير.
(2) "سنن البيهقي": (7/126) . [3] كتب فوقها بالأصل: (ثقة) .
(4) "سنن الدارقطني": (3/244) .
(5) "سنن الدارقطني": (2/121) . [6] نسبه الزركشي في " شرح مختصر الخرقي ": (5/23- رقم: 2409) إلى رواية الميموني.
(7) "المغني" لابن قدامة: (9/347- المسألة: 1099) .
(8) "الروض البسام" للفهيد: (2/417- رقم: 770) .
(9) "سنن البيهقي": (7/239) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 327