نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 326
مسائل الشهادة
مسألة (621) : الشهادة شرطٌ في النكاح.
وعنه: ليست شرطًا، كقول مالك.
لنا ثلاثة أحاديث:
الحديث الأوَّل: قوله: " لا ناح إلا بوليٍّ، وشاهدي عدلٍ ".
وقد سبق فيما مضى والكلام فيه [1] .
2714- الحديث الثاني: قال الترمذيُّ: حدَّثنا يوسف بن حمَّاد ثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عبَّاس أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " البغايا اللاتي يُنكحن أنفسهنَّ بغير بيِّنة ".
قالوا: قد قال الترمذيُّ: لا نعلم أحدًا رفعه إلا عبد الأعلى، وقد وقفه في مكان أخر، والصحيح أنَّه من قول ابن عبَّاس [2] .
قلنا: عبد الأعلى ثقةٌ، والرفع زيادةٌ، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، وقد يرفع الراوي الحديث وقد يقفه.
ز: الصحيح وقف هذا الحديث، فقد رواه الترمذيُّ أيضًا عن قتيبة [1] في المسألة (613) .
(2) "الجامع": (2/396- 397- رقم: 1103) بتصرف في كلام الترمذي.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 326