responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 316
وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.
2703- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرىء على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا
له، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها " [1] .
ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به [2] O.
فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.
2704- قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " [3] .
ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:
2705- قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج " [4] .
وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة [5] O.

(1) "سنن الدارقطني": (3/230) .
(2) "المسند": (2/130) .
(3) "المسند": (4/394) مع اختلاف يسير في لفظه.
(4) "المسند": (4/408) .
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ
(5) "سنن أبي داود": (3/24- 25- رقم: 2086) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست