responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 315
وقال أبو حنيفة ومالك: تزويج البكر [1] .
لنا حديثان:
الحديث الأوَّل: قوله: " الثيِّب أحقُّ بنفسها ". وقد تقدَّم.
2702- الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسحاق بن عيسى قال: حدَّثني ليث بن سعدٍ قال: حدَّثني عبد الله بن عبد الرحمن عن عديِّ بن عديٍّ الكنديِّ عن أبيه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الثيِّب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها " [2] .
ز: رواه ابن ماجة عن عيسى بن حمَّاد عن الليث عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين به [3] .
ورواه يحيى بن أيُّوب المصريُّ عن ابن أبي حسينٍ عن عديِّ بن عديٍّ عن أبيه عن العرس- رجلٍ من أصحاب النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [4] O.
*****
مسألة (618) : لا يجوز لأحدٍ إنكاح الصغير والصغيرة اليتيمين.
وقال الشافعيُّ: يجوز ذلك للجدِّ وحده.

[1] في هامش الأصل: (حـ: قول أبي حنيفة ومالك هو الصحيح في هذه المسألة) اهـ
(2) "المسند": (4/192) .
(3) "سنن ابن ماجة": (1/602- رقم: 1872) .
[4] انظر: "تحفة الأشراف" للمزي: (7/286- رقم: 9882) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست