نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 303
2688- الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا يوسف بن موسى ثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل سمع نافع بن جبير يذكر عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " الثيِّب أحقُّ بنفسها من وليِّها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها " [1] .
فوجه الدليل: أنَّه قسم النساء قسمين: ثيبًا وأبكارا، ثم خصَّ الثيِّب بأنَّها أحقُّ من وليِّها، مع أنَّها هي والبكر اجتمعا في ذهنه، فلو أنَّها كالثيِّب في ترجّح حقِّها على حقِّ الوليِّ لم يكن لإفراد الثيِّب بهذا معنى، وصار هذا كقوله: " في سأمِّة الغنم الزكاة ".
فإن قالوا: لفظ الصحيح في هذا الحديث: " الأيِّم " [2] ، وهي: التي لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيِّبًا.
وجواب هذا من وجهين:
أحدهما: أن لفظ الثيِّب صحيحٌ، قال الدَّارَقُطْنِيُّ: روى هذا الحديث جماعة عن مالك عن عبد الله بن الفضل بهذا الإسناد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " الثيِّب أحقُّ بنفسها "، منهم شعبة وابن مهديٍّ وعبد الله بن داود الخُريبيُّ وسفيان بن عيينة ويحيى بن أيُّوب المصريُّ وغيرهم [3] .
وكلُّهم قال: " الثيِّب ".
والثاني: أنَّ المراد ههنا بالأيِّم: الثيِّب، لأنَّه لمَّا ذكر البكر علم أنَّه أراد الثيِّب، إذ ليس ثمَّ قسمٌ ثالثٌ.
(1) "سنن الدارقطني": (3/240) . [2] تقدم برقم: (2684) .
(3) "سنن الدارقطني": (3/240) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 303