responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 302
عدلٍ، وأيُّما امرأة أنكحها وليُّ مسخوط عليه، فنكاحها باطلٌ " [1] .
قال المصنِّف: في هذا الإسناد عديٌّ، قال يحيى: ليس بثقة، لا يكتب حديثه [2] . وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث [3] .
وفيه: عبد الله بن عثمان، قال يحيى: ليست أحاديثه بالقويَّة [4] .
ز: وقد روى هذا الحديث أيضًا عن عديِّ بن الفضل: سعيد بن سليمان، والصواب ما رواه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عيَّاش عن جعفر ابن الحارث عن ابن خثيم موقوفًا على ابن عبَّاس [5] .
وابن خثيم: روى له مسلمٌ [6] O.
*****
مسألة (615) : يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.
وعنه: لا يملك، كقول أبي حنيفة.
لنا حديثان:

(1) " سنن الدارقطنى ": (3/221- 222) .
(2) "التاريخ" برواية الدارمي: (ص: 163- رقم: 578) ، وبرواية الدوري: (4/183 - رقم: 3844) .
(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (7/4- رقم: 11) .
(4) "الكامل" لابن عدي: (4/161- رقم: 982) .
(5) " سنن سعيد بن منصور ": (1/3/154- رقم: 553) .
(6) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/377- رقم: 827) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست