نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 165
مسألة (555) : إذا غصب أرضًا فزرعها، فصاحبها بالخيار: إن شاء أن يقرَّ الزرع إلى وقت الحصاد؛ وإن شاء أن يدفع إليه قيمة الزرع أو ما أنفقه على الزرع- على اختلاف الروايتين في ذلك- ويكون الزرع له، وليس له
إجباره على قلعه بيعير عوضٍ.
وقال أكثرهم: له إجباره على القلع، وليس له إجباره على تسليم العوض عن الزرع.
لنا حديثان:
2501- الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو كامل ثنا شَريك عن أبي إسحاق عن عطاء بن أبي رباح عن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من زرع أرضًا بغير إذن أهلها، فله نفقته، وليس له من الزرع شيءٌ" [1] .
ز: رواه أبو داود [2] والترمذيُّ جميعًا عن قتيية بن سعيد عن شَريك.
وقال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ غريبٌ. قال: وسألت محمَّد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ. وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق إلا من رواية شَريك. وقال محمَّدٌ: وثنا مَعْقِل بن مالك
البصريُّ ثنا عقبة الأصمُّ [3] عن عطاء عن رافع عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نحوه [4] .
ورواه ابن ماجة عن عبد الله بن عامر بن زُرارة عن شَريك [5] ، ورواه
(1) "المسند": (3/465) .
(2) "سنن أبي داود": (4/146- رقم: 3396) . [3] كذا بالأصل و (ب) ، وفي "الجامع": (بن الأصم) .
(4) "الجامع": (3/41- 42- رقم: 1366) .
(5) "سنن ابن ماجة": (2/824- رقم: 2466) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 165