نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 164
غيره، فرواه أبو داود في " البيوع " عن محمَّد بن العلاء عن عبد الله بن إدريس [1] ، والله أعلم O.
*****
مسألة (554) : إذا غصب ساجةً [2] فبنى عليها، أو آجرا فجعله في أساس حائطه وبنى عليه، وجب ردُّه.
وقال أبو حنيفة: زال حقُّ المالك عنها، وليس له إلا القيمة.
لنا:
حديث أنس المتقدِّم.
2500- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سَمُرة بن جُندُب عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " على اليد ما أخذت، حتَّى تودِّيه " [3] .
ز: رواه أصحاب " السنن الأربعة " [4] من رواية سعيد، وحسَّنه التزمذيُّ O.
*****
(1) "سنن أبي داود": (4/114- رقم: 3325) . [2] في " المصباح المنير ": (ص: 293) : (الساج: ضرب عظيم من الشجر، الواحدة: ساجة، وجمعها: ساجات، ولا ينبت إلا بالهند، ويجلب منها إلى غيرها) ا. هـ
(3) "المسند": (5/8) .
(4) "سنن أبي داود": (4/202- رقم: 3556) ؛ "الجامع" للترمذي: (2/544- 545 - رقم: 1266) ؛ " السن الكبرى " للنسائي: (3/411- رقم: 5783) ؛ " سنن ابن ماجة ": (2/802- رقم: 2400) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 164