responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 146
عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إنَّ الله حرَّم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وحرَّم ثمنها، وحرَّم الخنزير وثمنه " [1] .
ز: هذا الحديث انفرد به أبو داود [2] .
وعبد الوهاب: وثَّقه يحيى بن معين [3] والنسائيُّ [4] وغيرهما، وقتل مع البطَّال سنة ثلاث عشرة ومائة، قبل موت أبي الزناد بزمان، والله أعلم O.
وقد ذكرنا- في مسألة بيع السِّرْجِين النجس- عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: "إذا حرَّم الله شيئًا حرَّم ثمنه " [5] .
وأنَّه قال: " لا يحلُّ ثمن شيءٍ لا يحلُّ أكله وشربه " [6] .
وقد ذكرنا- في مسألة بيع الكلب- من حديث ابن عبَّاس عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أنَّه نهى عن ثمن الخمر [7] .
2482- وقد رواه بلفظ آخر الدَّارَقُطْنِيُّ، فقال: حدَّثنا أحمد بن محمَّد ابن إبراهيم ثنا أبو فَرْوَة يزيد بن محمَّد قال: حدَّثني أبي ثنا مَعْقل بن عبيد الله عن عبد الكريم عن قيس بن حَبْتَر [8] عن ابن عبَّاسٍ عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " ثمن الخمر حرامٌ " [9] .

(1) "سنن الدارقطني": (3/7) .
(2) "سنن أبي داود": (4/176- رقم: 3479) .
(3) "التاريخ" برواية الدوري: (3/178- رقم: 793) .
(4) "تهذيب الكمال" للمزي: (18/489- رقم: 3598) .
[5] رقم: (2406) .
[6] رقم: (2407) .
[7] رقم: (2413) .
[8] في مطبوعة "التحقيق" و"سنن الدارقطني": (جبير) خطأ.
(9) "سنن الدارقطني": (3/7) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست