responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 145
عن جدِّه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا كفالة في حدٍّ " [1] .
قال المصنِّف: هذا الحديث تفرَّد به بقيَّة عن أبي محمَّد عمر بن أبي عمر الكَلاعيِّ الدمشقيِّ، وهو من مشايخ بقيَّة المجهولين، ورواياته منكرة.
ز: هذا الحديث غير مخرِّجٍ في "السنن"، وكلام المؤلِّف عليه هو كلام البيهقيِّ بعينه [2] .
وقال ابن عَدِيٍّ: عمر بن أبي عمر الدمشقيُّ منكر الحديث عن الثقات [3] O.
*****
مسألة (545) : إذا أراق خمرًا على ذمِّيٍّ لم يضمنها، وكذلك إذا قتل له خنزيرًا.
وقال أبو حنيفة ومالك: يضمن.
2481- قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن يحيى بن مرداس ثنا أبو داود ثنا أحمد بن صالحٍ ثنا ابن وهبٍ ثنا معاوية بن صالحٍ عن عبد الوهاب بن بُخْتٍ

(1) "الكامل": (5/22- رقم: 1194) تحت ترجمة عمر بن أبي عمر الكلاعي.
وفي هامش الأصل: (حـ: قال البخاري: وقال أبو الزناد: عن محمَّد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن عمر بعثه مُصدِّقًا، فوقع رجل على جارية امرأته، فأخذ حمزة من الرجل كفيلاً، حتى قدم على عمر، وكان عمر قد جلده مائة، فصدَّقة وعذره بالجهالة) اهـ
وانظر: "صحيح البخاري": (3/568) ؛ (فتح- 4/469- رقم 2290) .
(2) "سنن البيهقي": (6/77) .
(3) "الكامل": (5/22- رقم: 1194) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست