نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 135
مسألة (538) : يحجر على المبذِّر.
وقال أبو حنيفة: لا يحجر عليه.
لنا:
حديث معاذ، وقد سبق [1] .
احتجُّوا:
2472- بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن أنس: أنَّ رجلاً كان في عقدته ضعفٌ، وكان يبايع، وأنَّ أهله أتوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالوا: يا رسول الله، احجر عليه. فدعاه نبيُّ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فنهاه عن البيع، فقال: يا رسول الله، لا أصبر عن البيع! فقال: " إذا بايعت فقل: ولا خلابة " [2] .
قال الترمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ [3] .
قال الخطيب: هذا الرجل هو: حبَّان بن منقذ بن عمرو، [أو] [4] والده: منقذ [5] .
وجواب هذا الحديث:
أنَّه يقال [6] : إنَّهم لما سألوا الحجر عليه لم ينكر عليهم، وإنَّما علَّمه ما [1] رقم (2467) .
(2) "المسند" (3/217) مع اختلاف في اللفظ. [3] في "الجامع": (حسن صحيح غريب) . [4] في الأصل و (ب) : (و) ، والتصويب من "التحقيق" و" الأسماء المبهمة ".
(5) " الأسماء المبهمة ": (ص: 364- رقم: 179) . [6] كذا في الأصل و (ب) ، وفي "التحقيق" (أن معناه) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 135