responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 134
مسألة (537) : حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة.
وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.
2471- قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] [1] عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه [2] .
أخرجاه [3] .
ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ [4] والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.
وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي [5] ، والله الموفِّق O.
*****

= وأما في الموضع الثاني: (3/35) فاقتصر على رواية عبد الملك بن عمير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله طرق عن عبد الملك بن عمير، منهم: الثوري وشعبة وزهير) اهـ.
وقد رمز الذهبي في "تلخيصه" في الموضع الأول لكلٍّ من رواية عبد الملك ومجاهد بـ (خ، م) .
[1] في الأصل و (ب) : (بن) ، والتصويب من "المسند".
(2) "المسند": (2/17) .
(3) "صحيح البخاري": (5/393) ؛ (فتح- 7/392- رقم: 4097) .
"صحيح مسلم": (6/29- 30) ؛ (فؤاد- 3/1490 ص قم: 1868) .
(4) "سنن البيهقي": (6/55) .
[5] أي بهذه الزيادة: (ولم يرني بلغت) ، ولعله يقصد ابن قدامة، فإنه عزاه في "المغني": (6/599) إليهما، والله أعلم.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست