نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 110
فاسأله. فانطلق فسأله، فقال مثل ما قال ابن أبي أوفى [1] .
ز: هذا الحديث رواه البخاري من رواية أربعة عن أبي إسحاق [2] O.
*****
مسألة (525) : يصحُّ السَّلَم في الحيوان.
وقال أبو حنيفة: لا يصحُّ.
لنا:
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أمرني رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أبتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المُصدِّق.
وقد سبق هذا بإسناده [3] .
2444- وقال الإمام أحمد: حدَّثنا حسين بن محمَّد ثنا جرير بن حازم عن ابن [4] إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن الحَرِيش قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، فقلت: إنَّا بأرضٍ ليس بها دينار
ولا درهم، إنَّما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ، فما ترى في ذلك؟ فقال: على الخبير سقطت! جهَّز رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيشًا على إبلٍ من إبل الصدقة، حتَّى
(1) "المسند": (3/380) .
(2) "صحيح البخاري": (3/556/558) ؛ (فتح- 4/430، 434- الأرقام: 2244 - 2245 - 2254 - 2255) . [3] رقم: (2314) . [4] في "التحقيق": (أبي) خطأ.
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 110