نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 109
مسائل السَّلَم
مسألة (524) : يصحُّ السَّلَم في المعدوم إذا كان موجودًا في محلِّه.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز.
2442- قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن ابن أبي نَجيح عن عبد الله ابن كثير عن أبي المنهال عن ابن عبَّاس قال: قدم رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المدينة وهم يسلفون في التمر، العام والعام- وربما قال: عامين أو ثلاثة- فقال: " من أسلف في تمرٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ، إلى أجلٍ معلومٍ " [1] .
أخرجاه في "الصحيحين" [2] .
2443- قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم أنا أبو إسحاق الشيبانيُّ عن محمَّد بن أبي المجالد- مولى بني هاشم- قال: أرسلني ابن شدَّاد وأبو بُرْدَة، فقالا: انطلق إلى ابن أبي أوفى، فقل له: إنَّ عبدَ الله بن شدَّاد وأبا بُرْدَة يقرئانك السلام، ويقولان: هل كنتم تُسْلفُون في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في البرِّ والشعير والزيت؟ قال: نعم، كنَّا نصيب غنائم في عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنسلفها في البرِّ والشعير والتمر والزيت. فقلت: عند من كان له زرعٌ، أو عند من لم يكن له زرعٌ؟ فقال: ما كنَّا نسألهم عن ذلك. فقالا: انطلق إلى عبد الرحمن بن أَبْزى
(1) "المسند": (1/222) .
(2) "صحيح البخاري": (3/555) ؛ (فتح- 4/429- رقم: 2240) .
"صحيح مسلم": (5/55) ؛ (فؤاد- 3/1226- 1227- رقم: 1604) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي جلد : 4 صفحه : 109