responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 225
مسألة (359) : كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.
وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.
لنا:
حديث الأعرابيِّ المتقدِّم [1] ، وقوله: " أعتق رقبة ". قال: لا أجد. قال: "فصم ".
*****
مسألة (360) : المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.
وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ
لنا:
حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.
وهذا كذا [2] يقول.
احتجُّوا:
1736/أبما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ [3] ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد

[1] رقم: (1731) .
[2] في "التحقيق": (كما) خطأ.
[3] في "السنن": (الصغاني) ، وقال ابن السمعاني في "الأنساب": (8/9) تحت ترجمة " الصاغاني ": (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له: " الصاغاني "=
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست