responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 226
ابن مسلم جميعًا عن المَقْبريِّ عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون " [1] .
وجوابه: أنَّ محمَّد بن عمر هو: الواقديُّ، وهو ضعيفٌ.
وقد رواه التِّرمذيُّ من طريقٍ آخر، وقال: هو غريبٌ [2] .
ثمَّ هو محمولٌ على من لم يره.
ز: قول المؤلِّف: (لزمه الصَّوم من غير خلاف) غير صحيحٍ، فإن حنبلاً روى عن أحمد أنَّه لا يلزمه الصَّوم، وهو قول عطاء وإسحاق وغيرهما؛ وذهب مالكٌ والشَّافعيُّ وأصحاب الرأي وغيرهم إلى وجوب الصَّوم على من رآه وحده.
وهذا الحديث الذي ذكره يدلُّ على عدم الوجوب، ولم يذكر المؤلِّف أحدًا قال بذلك، فيبقى قوله: (احتجُّوا) لا معنى له!
ثمَّ حديث أبي هريرة الذي ذكره لم يتفرَّد به الواقديُّ:
1736/ب- بل روى أبو داود [3] والتِّرمذيُّ [4] وابن ماجة [5] من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الفطر يوم كفطرون، والأضحى

= أيضَا، وهو منسوب إلى " صَغَانيان " وسأذكره في موضعه) أ. هـ وقد وفَّى- رحمه الله- بما وعد تحت ترجمة " الصغاني ": (8/68) .
(1) "سنن الدارقطني": (2/164) .
(2) "الجامع": (2/74- رقم: 697) وفيه: (حسن غريب) كما سيأتي في كلام المنقح.
(3) "سنن أبي داود": (3/134- رقم: 2318) .
(4) "الجامع": (2/74- رقم: 697) .
(5) "سنن ابن ماجة": (1/531- رقم: 1660) .
نام کتاب : تنقيح التحقيق نویسنده : ابن عبد الهادي    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست