responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 317
قوله: وكذلك "خمس رَضَعات يُحرّمن"[1].
261- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان فيما نزل من القرآن عشر رَضَعات معلومات يحرمن, فنسخن[2] بخمس معلومات, فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن" رواه مسلم[3].

= وأخرجه أبو داود: في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب, حديث "71" 1/ 57.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الكلب, حديث "91" 1/ 151.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي: في كتاب المياه، باب سؤر الكلب.
وباب تعفير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه 1/ 176-178.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الطهارة، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب, حديث "363, 364" 1/ 130 ولفظه: " ... فليغسله سبع مرات" وفي الأول قصة.
وأخرجه الإمام أحمد 2/ 245 و253 و265 و271 و314 و360 و398 و424 و427 و480 و482 و508.
[1] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157".
[2] في الصحيح وأبي داود: "ثم نسخن" والقولة, والأثر كله غير مذكور في ف.
[3] مسلم في كتاب الرضاع، باب التحريم بخمس رضعات, حديث "24, 25" 2/ 1075.
وفيه "وهن" بدل "وهي" وانظر الحديث رقم "274".
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح، باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟ حديث "2062" 2/ 551.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح، باب القدر الذي يحرم من الرضاعة 6/ 100.
واخرجه ابن ماجه: في كتاب النكاح، باب لا تحرم المصة ولا المصتان, حديث "1942" 1/ 625.
وأخرجه الإمام مالك: في كتاب الرضاع، باب جامع ما جاء في الرضاعة, حديث "17" 2/ 608.
توضيح:
قولها, رضي الله عنها: "فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي فيما يقرأ من القرآن" قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه على مسلم 10/ 29:
إن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا، حتى إنه -صلى الله عليه وسلم- توفي وبعض الناس يقرأ بخمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوا لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، على أن هذا لا يتلى ا. هـ.
"قلت": وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمة.
انظر النووي في شرحه للحديث "10/ 29".
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست