نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 316
259- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب, رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [1] فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته" ".
رواه مسلم[2].
قوله: واستدل, لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه, أن يغسله سبعا مطهِّرة" [3].
260- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ [4] فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب".
رواه مسلم[5]. [1] من الآية "101" في سورة النساء. [2] مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين ... إلخ, حديث "4 و5" 1/ 478, 479.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب صلاة المسافرين, حديث "1199 و1200" 2/ 7.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة النساء, حديث "3034" 5/ 243.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر 3/ 116.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف 8/ 116.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب تقصير الصلاة في السفر, حديث "1065" 1/ 339.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة, باب قصر الصلاة في السفر 1/ 354.
وأخرجه الإمام أحمد 1/ 25 و36. [3] انظر القولة في مختصر المنتهى ص"157". [4] ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" 5/ 226. [5] مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب, حديث "91, 92" 1/ 234.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "33" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم, فليغسله سبعا 1/ 51, ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =
نام کتاب : تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب نویسنده : ابن كثير جلد : 1 صفحه : 316