نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 489
أَبِي شَيْبَةَ.
1626 - حَدِيثُ "أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ المتلاعنين وقضى بأن لا تُرْمَى وَلَا وَلَدُهَا" أَبُو دَاوُد بِهَذَا اللَّفْظِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي آخِرِ قِصَّةِ هِلَالٍ[1]، وَفِي إسْنَادِهِ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ وَفِي عِلَلِ الْخَلَّالِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ ذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ نَحْوَهُ.
حَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ فِي تكريره قَذْفِ الْمُغِيرَةِ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْقَذْفِ إنْ شَاءَ اللَّهُ.
قَوْلُهُ وَاحْتَجَّ لِقَوْلِنَا بِأَنَّهُ لَا يُخْبِرُ الْمَقْذُوفَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُنَبِّهْ شَرِيكَ ابْنَ سَحْمَاءَ وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْقَذْفِ انْتَهَى وَهُوَ يُنَاقِضُ مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ فَأَنْكَرَ فَلَمْ يُحَلِّفْهُ لَكِنْ الْحُجَّةُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ سَأَلَهَا عَمَّنْ زنا بِهَا وَلَا أَرْسَلَ إلَيْهِ وَكَذَلِكَ فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ[2].
1627 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَا "جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ جَالِسٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدُك اللَّهَ إلَّا قَضَيْت لِي بِكِتَابِ اللَّهِ" الْحَدِيثُ بِطُولِهِ[3]، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِتَمَامِهِ وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ أَيْضًا.
1628 - حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ "ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمْ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ حَلَفَ يَمِينًا عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ فَاقْتَطَعَهُ وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ لَقَدْ أَعْطَى سِلْعَتَهُ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى وَرَجُلٌ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءِ" [4] الْبُخَارِيُّ بِهَذَا إلَّا أَنَّهُ جَعَلَ الَّذِي بَعْدَ الْعَصْرِ هُوَ [1] تقدم تخريجه. [2] سيأتي تخريج ذلك في كتاب حد الزنا، إن شاء الله تعالى. [3] أخرجه مالك 2/822، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم، حديث 6، والبخاري 12/185، كتاب الحدود: باب الإمام يأمر رجلا فيضرب الحد غائبا، حديث 6859، 6860، ومسلم 3/1324، كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، حديث 25/1697، 1698، وأبو داود 2/558، كتاب الحدود: باب المرأة التي أمر النبي برجمها من جهينة، حديث 4445، والسنائي 8/240-241، كتاب آداب القضاء: باب صون النساء عن مجلس الحكم، حديث 5411، والترمذي 4/39-40، كتاب الحدود: باب ما جاء في الرجم على الثيب، حديث 1433، وابن ماجة 2/852، كتاب الحدود: باب حد الزنا، حديث 2549، وأحمد 4/115-116، والدارمي 2/98، كتاب الحدود، وعبد الرزاق 13309، 13310، والحميدي 811، وابن الجارود في المنتقى رقم 811، والطحاوي في مشكل الآثار 1/21-22، والبيهقي 10/274-275، كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. [4] أخرجه البخاري 5/53، في الشرب والمساقاة: باب من رأى أن صاحب الحوض والقربى أحق بمائه 2369، ومسلم في الإيمان، باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار، 173-108، والنسائي 7/246-247، في البيوع: باب الحلف الواجب للخديعة في البيع، وابن ماجة 2/744، في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان 2207، عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 489