نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 488
فَرَّقَ بَيْنَهُمَا [1].
1624 - حَدِيثُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "لَمَّا أَتَتْ الْمَرْأَةُ بِالْوَلَدِ عَلَى النَّعْتِ الْمَكْرُوهِ قَالَ لَوْلَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ" أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَكَذَا وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ بِلَفْظِ "لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ" وَهُوَ طَرَفٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ[2] فِي قِصَّةِ هِلَالٍ.
1625 - حَدِيثُ "الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ الْمُتَلَاعِنَانِ إذَا تَفَرَّقَا لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا[3]، وَمِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ "فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا"، وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَبِي دَاوُد بِلَفْظِ "مَضَتْ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ" [4]، وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ[5]، وَعُمَرَ[6] وَابْنِ مَسْعُودٍ[7]، فِي مُصَنِّفِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَابْنِ [1] أخرجه بهذا اللفظ البخاري 10/557 –الفتح، كتاب الطلاق: باب إحلاف الملاعن حديث 5306.
وأخرجه مالك 2/567، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 35، والبخاري 9/460، كتاب الطلاق: باب يلحق الولد بالملاعنة، حديث 5315، ومسلم 2/1132، كتاب اللعان، حديث 8/1494، وأبو داود 2/693، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2259، والترمذي 3/508، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 1203، والنسائي 6/178، كتاب الطلاق: باب نفي الولد باللعان وإلحاقه بأمه، وأبو داود 1/669، كتاب الطلاق: باب في اللعان، حديث 2069، وسعيد بن منصور في سننه رقم 1554، والشافعي 2/47، كتاب الطلاق: باب اللعان، حديث 153، 154، وابن الجارود في المنتقى رقم 754، وابن حبان 4274 – الإحسان، والطحاوي في شرح معاني الآثار 3/104، والبيهقي 7/409، والبغوي في شرح السنة 5/185، بتحقيقنا، كلهم من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ففرق رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وألحق الولد بأمه. [2] تقدم تخريجه. [3] أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، كتاب النكاح: باب المهر، حديث 116، والبيهقي في السنن الكبرى 7/409، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحد المرأة إن لم تلتعن، من حديث ابن عمر. [4] تقدم حديث سهل بن سعد. [5] أخرجه الدارقطني في سننه 3/276، رقم 117، وعبد الرزاق في مصنفه 7/112، 113، رقم 12436، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي 7/410،كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن زر بن علي رضي الله عنه به. [6] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12433، وابن أبي شيبة 4/19، رقم 17369، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، عن الأعمش عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب به. [7] أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 7/112، رقم 12434، وابن أبي شيبة في مصنفه 4/19، رقم 17370، والبيهقي في السنن الكبرى 7/410، كتاب اللعان: باب ما يكون بعد التعان الزوج، عن عبد الله بن مسعود.
نام کتاب : التلخيص الحبير - ط العلمية نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 3 صفحه : 488